التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014

يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمكتبة . ب-تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط والمصورات وأي مواد إيضاحية سواء أكانت ورقية أم إلكترونية. ج- تقديم تقرير سنوي للمجلس عن المكتبة ومحتوياتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها والجرد السنوي لمحتوياتها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها. د- تفعيل دور المكتبة لتحقيق أهداف هذا النظام. هـ- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب بها إلى المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية