الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014
يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :-
أ- وضع السياسة العامة للمكتبة .
ب-تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات
والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط والمصورات وأي مواد إيضاحية سواء
أكانت ورقية أم إلكترونية.
ج- تقديم تقرير سنوي للمجلس عن المكتبة ومحتوياتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها والجرد
السنوي لمحتوياتها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها.
د- تفعيل دور المكتبة لتحقيق أهداف هذا النظام.
هـ- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب بها إلى المجلس.