الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107916 شباط 2014
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لهــا أدنـــاه ما لـــم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0
الأمين:أميـن عمان 0
الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات 0
الأطاريف:مادة انشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها الأمانة 0
المالك:الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود الأمانة 0
ب- يعتمد تعريف كلمة ( الطريق ) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام 0