التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107916 شباط 2014

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لهــا أدنـــاه ما لـــم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 الأمين:أميـن عمان 0 الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات 0 الأطاريف:مادة انشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها الأمانة 0 المالك:الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود الأمانة 0 ب- يعتمد تعريف كلمة ( الطريق ) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية