التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107916 شباط 2014

أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بانشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق وذلك على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمين إنذاره بالإعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة و في صحيفة يومية محلية واحدة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبخلاف ذلك تتولى الأمانة انجاز العمل على نفقة المالك مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الانشاء نفقات إدارية0 ج- إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف فيتوجب على المتسبب بالضرر إصلاحه على نفقته وإذا لم يلتزم بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الاصلاح نفقات إدارية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية