الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107916 شباط 2014
أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بانشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف
التي تفصله عن الطريق وذلك على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمين إنذاره بالإعلان في الموقع الالكتروني
الخاص بالأمانة و في صحيفة يومية محلية واحدة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبخلاف
ذلك تتولى الأمانة انجاز العمل على نفقة المالك مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الانشاء نفقات إدارية0
ج- إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف فيتوجب على المتسبب بالضرر إصلاحه على نفقته وإذا لم يلتزم
بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة مع
مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الاصلاح نفقات إدارية.