الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107916 شباط 2014
أ- تتولى الأمانة انشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقا رئيسية
وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له انشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة و في صحيفة يومية محلية
واحدة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة إعادة الحال إلى ما كانت عليه نفقات إدارية0
ب- إذا أضر أي شخص بالرصيف أو الأطاريف المقامة من الأمانة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتولى
إصلاحه على نفقة المتسبب بالضرر بالإضافة إلى مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الاصلاح نفقات إدارية0