التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107916 شباط 2014

أ- تتولى الأمانة انشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له انشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة و في صحيفة يومية محلية واحدة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة إعادة الحال إلى ما كانت عليه نفقات إدارية0 ب- إذا أضر أي شخص بالرصيف أو الأطاريف المقامة من الأمانة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتولى إصلاحه على نفقة المتسبب بالضرر بالإضافة إلى مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الاصلاح نفقات إدارية0

الإحالة

المادة 4 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية