التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والانشاءات للامن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 887
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 88717 نيسان 1976

يطبق (نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم (38) لسنة 1971) وأي تشريع آخر يعدله او يحل محله على قوة الامن العام، وللغايات المقصودة من هذا النظام تعطى الكلمات والعبارات الواردة في النظام المذكور المعاني المخصصة لها أدناه: الوزير: وزير الداخلية القائد العام: مدير الامن العام او من ينيبه خطيا. المدير: تشمل المدراء العامين وقائد قوات الشرطة الآلية ومدراء الشرطة ومدراء الآليات في مديرية الامن العام. القوات المسلحة: قوة الامن العام. لجنة العطاءات: لجنة العطاءات الخاصة بقوة الامن العام. العمليات الحربية والمناورات: تشمل عمليات المحافظة على الامن العام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والانشاءات للامن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية