الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108516 شباط 2014
تعدل المادة (11) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب-لا يجوز تسجيل جهة الاصدار في وزارة الصناعة والتجارة دون الحصول على موافقة خطية من الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108516 شباط 2014
الإحالة
المادة 5 من نظام معدل لنظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1085)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.