الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108516 شباط 2014
تعدل المادة (12) من النظام الاصلي بإضافة كل من الفقرات (ج) و (د) و (هـ) اليها بالنص التالي:-
ج- تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها
الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة0
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة
تنفيذ قراراتها0
هـ- للوزير إذا اقتضت الحاجة تسمية ممثلين إضافيين في اللجنة من القطاعات ذات العلاقة ويكون لهما حق التصويت على قراراتها0