الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108516 شباط 2014
يعدل النظام الاصلي بإضافة المادة (22) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (22) و (23) لتصبحا (23) و (24) منه على التوالي:-
المادة 22-
أ- للوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة المستند الى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة جهة الإصدار لأي من
أحكام هذا النظام:-
1- الإنذار0
2-إلغاء الترخيص في حال عدم استجابة الجهة المخالفة للإنذار بتصويب أوضاعها وإخطار الجهات ذات العلاقة بموضوع المخالفة ووقف
الترخيص0
ب- للوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة المستند الى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة المشغل لأي من أحكام
هذا النظام:-
1-الإنذار.
2-إلغاء الترخيص وإخطار الجهات ذات العلاقة وجهة الإصدار0
3-منع الاتجار بالمنتجات العضوية الى حين زوال أسباب المنع0