الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108516 شباط 2014
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- تشكل بقرار من الوزير ( لجنة فنية ) برئاسة مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:-
1- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس0
2- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء0
3- مدير الإنتاج الحيواني0
4- رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس قسم الزراعة العضوية عند انشائها.
5- رئيس قسم الانتاج الحيواني0
6- رئيس شعبة الزراعة العضوية ويكون مقررا للجنة.
7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية بصفتيهما الشخصية او الاعتبارية يختارهما امين عام الوزارة.