التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1089
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108916 شباط 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0 الأمين العام:أمين عام الوزارة 0 المركز:مركز تنمية المجتمع المحلي 0 المديرية الفنية:مديرية تعزيز الانتاجية والحد من الفقر المنشأة في الوزارة 0 المديرية الميدانية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء 0 المنطقة:منطقه خدمات المركز في المحافظة أو اللواء 0 المجتمع المحلي:مجموعة السكان الذين يقيمون في المنطقة اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني 0

الإحالة

المادة 2 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية