التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1089
نُشر
16 شباط 2014
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري

رقم 32 لسنة 2014 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1089، نُشر في 16 شباط 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0 الأمين العام:أمين عام الوزارة 0 المركز:مركز تنمية المجتمع …

المادة 3

أ- ينشأ في كل منطقة يحددها الوزير مركز يسمى (مركز تنمية المجتمع المحلي) وذلك حسب حاجات كل منطقة 0 ب- يتبع المركز للمديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام 0

المادة 4

يهدف المركز إلى المساهمة فيما يلي:- أ- رفع مستـوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم 0 ب- تأمين الخدمات الاساسية التي تفتقر اليها المنطقة 0 ج- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي …

المادة 5

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ-توفير قاعدة بيانات عن المجتمع المحلي وموارده وحاجاته وإدامتها 0 ب-إعداد الدراسات للمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي واقتراح الحلول …

المادة 6

تتولى المديرية الفنية الإشراف والرقابة على المراكز وذلك بالتنسيق والتعاون مع المديرية الميدانية 0

المادة 7

يسمي الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مدير المديرية الفنية أحد موظفي الوزارة مديرا للمركز يتولى إدارته ومتابعة شؤونه 0

المادة 8

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مدير المديرية الميدانية مجلسا لكل مركز يسمى (مجلس التنمية المحلي) 0 ب- يعمل المجلس على أساس تطوعي في تحقيق أهداف المركز ومهامه 0 ج- يضم المجلس في عضويته ممثلين عن القطاع العام …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تعليمات تحصيل وصرف بدل خدمات رياض الأطفال والدورات التدريبية التي تعقدها مراكز تنمية المجتمع المحلي 0 ب-تعليمات أسس ومعايير أشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات …

اسأل مساعدك عن نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية