التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1089
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108916 شباط 2014

يهدف المركز إلى المساهمة فيما يلي:- أ- رفع مستـوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم 0 ب- تأمين الخدمات الاساسية التي تفتقر اليها المنطقة 0 ج- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية