الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108916 شباط 2014
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مدير المديرية الميدانية مجلسا لكل مركز يسمى
(مجلس التنمية المحلي) 0
ب- يعمل المجلس على أساس تطوعي في تحقيق أهداف المركز ومهامه 0
ج- يضم المجلس في عضويته ممثلين عن القطاع العام والأهلي والخاص في منطقة خدمات المركز، وتحدد
كيفية تشكيله ومدته وعدد أعضائه وشروط العضوية فيه وانتهائها أو إنهائها ومهام المجلس وصلاحياته بما في ذلك
مهام أي لجنة تطوعية يشكلها لمساعدته في تأدية مهامه والنصاب القانوني لاجتماعاته واتخاذ قراراته، وطريقة
جمع الاموال وحفظها وأوجه التصرف فيها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن يتم نشرها في
الجريدة الرسمية 0