التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح للبنك بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه أو وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:- 1-اذا ثبت أن الترخيص أعطي للبنك بناء على بيانات غير صحيحة. 2-اذا فقد البنك المرخص له أيا من شروط الترخيص. 3-اذا خالف البنك أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- في حال الغاء الترخيص وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقوم اللجنة بالتنسيب للوزير بالإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الخلايا الجذعية المخزنة في البنك بما يتفق مع متطلبات ما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية