نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5264، ص 172
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2014
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172)
حياة القانون
نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 10 لسنة 2014 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172، نُشر في 16 كانون الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير :وزير الصحة. اللجنة:اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية المشكلة وفق احكام هذا النظام 0 الخلية …
المادة 3
تقسم الخلايا الجذعية من حيث مصدرها إلى :- أ-خلايا جذعية بشرية جنينية تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية تبدأ من تاريخ التلقيح وتنتهي بمرور خمسة ايام من بدء الانقسامات المتتالية 0 ب-خلايا جذعية بشرية بالغة يتم الحصول …
المادة 4
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى )اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية ) برئاسة مدير مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة الاردنية وعضوية كل من :- 1-مدير مديرية بنك الدم في الوزارة. 2-مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. 3-طبيب …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها : 1-تدقيق طلبات ترخيص البنك. 2-الكشف الدوري على البنك ومراقبة استمرار تقيده بشروط الترخيص وفق التشريعات النافذة. 3-التحقيق في الشكاوى التي يحيلها …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية أو استخدامها إلا بعد الحصول على الموافقة المستنيرة وهي الموافقة الخطية للمتبرع بالخلايا او احد والديه او وليه او وصيه الشرعي على النموذج الذي يصدره الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
المادة 9
أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، يحظر الحصول على الخلايا الجذعية إلا من مصدر مباح شرعا وفق الاجتهادات الصادرة عن دائرة الافتاء العام. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية …
المادة 10
أ- يقدم طلب ترخيص البنك للمديرية المختصة في الوزارة والتي تقوم بدورها بإحالة الطلب الى اللجنة. ب- للوزير بتنسيب من اللجنة الترخيص بإنشاء بنك للخلايا الجذعية البالغة من المصدرين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (3) …
المادة 11
أ- يتم جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري بعد خروج المولود من رحم الأم وفصله عن المشيمة تحت إشراف الطبيب المختص وضمن الشروط والمتطلبات الفنية لهذا الإجراء. ب- على الطبيب المختص التأكد من جمع الخلايا الجذعية بإجراءات طبية سهلة ، وعليه …
المادة 12
أ- على المستشفى الذي يتم فيه جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري تنظيم سجل خاص يدون فيه اسم الذي اخذت منه الخلايا والكمية التي أخذت منه وتاريخ أخذها واي بيانات اخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- مع مراعاة احكام المادتين (9) …
المادة 13
أ- تصرف الخلايا الجذعية من البنك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة بناء على طلب الطبيب المختص المعالج والموسوم باسمه وتوقيعه وتحفظ نسخة منه في ملف المريض. ب-على الطبيب المعالج تثبيت الرقم المتسلسل لعبوة الخلايا الجذعية في ملف المريض عند …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح للبنك بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه أو وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:- 1-اذا ثبت أن الترخيص أعطي للبنك بناء على بيانات غير صحيحة. 2-اذا …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-الشروط والمواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في البنك ومؤهلات الكوادر الفنية العاملة فيه وخبراتهم لغايات ترخيصه. ب-أسس الادارة النوعية …
اسأل مساعدك عن نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.