الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014
تقسم الخلايا الجذعية من حيث مصدرها إلى :-
أ-خلايا جذعية بشرية جنينية تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية تبدأ من تاريخ
التلقيح وتنتهي بمرور خمسة ايام من بدء الانقسامات المتتالية 0
ب-خلايا جذعية بشرية بالغة يتم الحصول عليها من المصادر التالية :-
1-دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملية الولادة .
2-الأسنان اللبنية.
3-الأنسجة المختلفة للانسان بعد ولادته.
4-أجنة الاجهاض المشروع او التلقائي وانسجة الأجنة المنغرسة داخل الرحم او الحبل السري أو المشيمة
واغشيتها والسائل الامينوسي سواء كانت داخل الرحم او خارجه 0
ج- الخلايا الجذعية البشرية المحفّزة وهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية البرمجة الجينية لتصبح
خلايا جذعية شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري.
د- الخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة شريطة أن لا تتم
زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري.
هـ- الخلايا الجذعية المهجنة و الناتجة من دمج الحامض النووي الديوكسي رايبوزي ( DNA) البشري مع
خلية غير بشرية شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر.