التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها : 1-تدقيق طلبات ترخيص البنك. 2-الكشف الدوري على البنك ومراقبة استمرار تقيده بشروط الترخيص وفق التشريعات النافذة. 3-التحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليها الوزير. 4-تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة بالكشف على البنك قبل منحه الترخيص. 5-تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه البنك مقابل الخدمات التي يقدمها. 6-اقتراح اي تعديل على هذا النظام. 7-اعداد التعليمات المنصوص عليها في هذا النظام ورفعها إلى الوزير لاقرارها 0 8-أي مهام أخرى يرى الوزير تكليفها بها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية