الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها :
1-تدقيق طلبات ترخيص البنك.
2-الكشف الدوري على البنك ومراقبة استمرار تقيده بشروط الترخيص وفق التشريعات النافذة.
3-التحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليها الوزير.
4-تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة بالكشف على البنك قبل منحه الترخيص.
5-تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه البنك مقابل الخدمات التي يقدمها.
6-اقتراح اي تعديل على هذا النظام.
7-اعداد التعليمات المنصوص عليها في هذا النظام ورفعها إلى الوزير لاقرارها 0
8-أي مهام أخرى يرى الوزير تكليفها بها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالأكثرية وإذا
تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.