التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-الشروط والمواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في البنك ومؤهلات الكوادر الفنية العاملة فيه وخبراتهم لغايات ترخيصه. ب-أسس الادارة النوعية الشاملة في البنك وشروطها بما فيها برامج إدارة الجودة ومتطلبات الأمان والسرية لعملها والفحوصات المخبرية اللازمة لضمان سلامة العينات. ج-توثيق المعلومات وتنظيم الملفات والسجلات في البنك. د- صرف الخلايا الجذعية من البنك.

الإحالة

المادة 19 من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية