التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014

أ- إذا خالف المركز أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي له يتخذ الوزير بحقه الإجراءات التالية:- 1- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار. 2- الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر. 3-إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير إغلاق المركز دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية:- 1- ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول. 2- ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين. 3-منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز. ج-1- إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا او مؤقتا فللوزير نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز الى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة. 2- يصدر الوزير قراراً بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا إليه.

الإحالة

المادة 12 من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية