الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014
أ- إذا خالف المركز أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي له يتخذ الوزير بحقه الإجراءات التالية:-
1- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار.
2- الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.
3-إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير إغلاق المركز دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية:-
1- ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول.
2- ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين.
3-منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز.
ج-1- إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا او مؤقتا فللوزير نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز الى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة.
2- يصدر الوزير قراراً بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا إليه.