التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2283
نُشر
1 نيسان 2014
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري

رقم 40 لسنة 2014 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283، نُشر في 1 نيسان 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هــذا النظــام (نظام مــراكز الأشخــاص ذوي الإعاقة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديريــــة : الوحدة …

المادة 3

يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المحلية منها والأجنبية والمسجلة وفقاً للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص المركز وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي :- 1- أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة و أن يحصل على موافقة من الجهات …

المادة 5

تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في بناء المركز والكوادر البشرية العاملة فيه والخدمات والبرامج التي يقدمها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد للمديرية الميدانية موقعاً من طالب الترخيص على ثلاث نسخ مرفق به النظام الداخلي للمركز. ب‌-يجب ان يتضمن النظام الداخلي للمركز ما يلي:- 1-اسم المركز وعنوانه. 2- مالك المركز او قائمة بأسماء المؤسسين …

المادة 7

المادة7-أ - يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الترخيص) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المديرية الميدانية. 2- ممثل عن مديرية الابنية في الوزارة. 3- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة. 4-ممثل عن مديرية الدفاع …

المادة 8

أ- يتم منح الترخيص بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة الترخيص. ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد سنويا وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 9

يلتزم المركز بما يلي:- أ‌- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية. ب‌- تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي إساءة او ضرر. ج- توفير البرامج والخدمات المتخصصة بما يتفق …

المادة 10

أ- تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والتفتيش على المراكز وتكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليها وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات. ب- يشكل الوزير لجنة او اكثر تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على أداء المراكز المرخصة بموجب …

المادة 11

يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية لجنة الترخيص:- أ‌- نقل مقر المركز من مبنى لآخر أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع له أو التعديل على الخدمات …

المادة 12

أ- إذا خالف المركز أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي له يتخذ الوزير بحقه الإجراءات التالية:- 1- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار. 2- الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر. 3-إلغاء الترخيص …

المادة 13

على جميع المراكز القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة الإغلاق النهائي.

المادة 14

يلغى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم (96) لسنة 2008.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية