التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديريــــة : الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة. المديريــــة لميدانيــــة :مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. المركز :أي جهة تقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والإيواء والرعاية او أي منها للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو التطوعي وفق أحكام هذا النظام. المنتفع:الشخص ذو الإعاقة الذي ينتفع من الخدمات التي يقدمها المركز . لجنة الترخيص : اللجنة المشكلة لغايات منح الترخيص وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية