التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014

أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد للمديرية الميدانية موقعاً من طالب الترخيص على ثلاث نسخ مرفق به النظام الداخلي للمركز. ب‌-يجب ان يتضمن النظام الداخلي للمركز ما يلي:- 1-اسم المركز وعنوانه. 2- مالك المركز او قائمة بأسماء المؤسسين والشركاء اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا . 3- أهداف المركز ورؤيته ورسالته. 4- طبيعة الخدمة التي يرغب المركز في تقديمها سواء كانت نهارية او ايوائية او كليهما. 5-الفئة المستهدفة لتقديم الخدمة واعمارهم وفئة إعاقتهم ودرجتها والطاقة الاستيعابية للمركز. ج-1- ترفع المديرية الميدانية طلب الترخيص إلى المديرية متضمنا توصياتها. 2- تقوم المديرية بالكشف الميداني على المركز وترفع تقريرا للأمين العام لإحالة الطلب الى لجنة الترخيص.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية