الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014
المادة7-أ
- يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الترخيص) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- ممثل عن المديرية الميدانية.
2- ممثل عن مديرية الابنية في الوزارة.
3- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة.
4-ممثل عن مديرية الدفاع المدني.
5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهما الوزير.
ب-1- تتولى اللجنة الكشف الميداني على بناء المركز المراد ترخيصه والتحقق من استكماله للشروط والمعايير المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية وذلك خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها وترفع تقريرا بذلك إلى الأمين العام .
2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم كلما دعت الحاجة لذلك.