التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014

المادة7-أ - يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الترخيص) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المديرية الميدانية. 2- ممثل عن مديرية الابنية في الوزارة. 3- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة. 4-ممثل عن مديرية الدفاع المدني. 5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهما الوزير. ب-1- تتولى اللجنة الكشف الميداني على بناء المركز المراد ترخيصه والتحقق من استكماله للشروط والمعايير المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية وذلك خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها وترفع تقريرا بذلك إلى الأمين العام . 2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم كلما دعت الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية