الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014
يلتزم المركز بما يلي:-
أ- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
ب- تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي إساءة او ضرر.
ج- توفير البرامج والخدمات المتخصصة بما يتفق واحتياجات المنتفعين.
د- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها على أن تخضع هذه السجلات لرقابة لجان المتابعة والموظفين المكلفين بذلك من الوزارة.
هـ - استخدام الموظفين الفنيين المرخصين من الجهات ذات الاختصاص.
و- توقيع عقد مع ذوي المنتفعين.
ز- تقديم تقرير سنوي مالي وإداري للوزارة في نهاية كل سنة.
ح- تركيب تجهيزات مراقبة الكترونية.