التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014

أ- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي :- 1- أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة و أن يحصل على موافقة من الجهات المعنية إذا كان شخصا غير أردني. - يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصا اعتباريا أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها. ج- على طالب الترخيص تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة اي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للمركز بواقع ألف دينار عن كل منتفع.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية