التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22831 نيسان 2014

يلتزم المركز بما يلي:- أ‌- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية. ب‌- تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي إساءة او ضرر. ج- توفير البرامج والخدمات المتخصصة بما يتفق واحتياجات المنتفعين. د- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها على أن تخضع هذه السجلات لرقابة لجان المتابعة والموظفين المكلفين بذلك من الوزارة. هـ - استخدام الموظفين الفنيين المرخصين من الجهات ذات الاختصاص. و- توقيع عقد مع ذوي المنتفعين. ز- تقديم تقرير سنوي مالي وإداري للوزارة في نهاية كل سنة. ح- تركيب تجهيزات مراقبة الكترونية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية