التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 190
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19016 كانون الثاني 2014

أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقا لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط الفي دينار والف دينار لمن هم دون تلك الرتبة. ب- يجوز صرف اكثر من حافز او مكافأة للمنتسب ذاته في السنة المالية الواحدة شريطــة ان لا يتجاوز المقدار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية