نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5264، ص 190
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2014
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 190)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة:المديرية العامة للدفاع المدني . المدير العام:المدير العام للدفاع المدني . اللجنة:لجنة الحوافز والمكافآت …
المادة 3
المادة 4
أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) من خمسة ضباط يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب الرئيس …
المادة 5
يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات . ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر . ج- اذا قام بعمل ساهم من خلاله في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين . د- اذا قام بعمل …
المادة 6
المادة 7
أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقا لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط الفي دينار والف دينار لمن هم دون تلك الرتبة. ب- يجوز صرف اكثر من حافز او مكافأة للمنتسب ذاته في السنة المالية الواحدة …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.