التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 190
نُشر
16 كانون الثاني 2014
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة:المديرية العامة للدفاع المدني . المدير العام:المدير العام للدفاع المدني . اللجنة:لجنة الحوافز والمكافآت …

المادة 3

يخصص ما لا تزيد نسبته على (25%) من الموارد المالية الخاصة للمديرية العامة في بداية كل سنة مالية لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 4

أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) من خمسة ضباط يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب الرئيس …

المادة 5

يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات . ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر . ج- اذا قام بعمل ساهم من خلاله في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين . د- اذا قام بعمل …

المادة 6

يتم صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان المشكلة فـي المديرية العامة بموجب التشريعات النافذة على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من المبالغ المخصصة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام0

المادة 7

أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقا لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط الفي دينار والف دينار لمن هم دون تلك الرتبة. ب- يجوز صرف اكثر من حافز او مكافأة للمنتسب ذاته في السنة المالية الواحدة …

المادة 8

لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون الدافع لمنح الحافز أو المكافأة المالية سببا انسانيا او ظرفا شخصيا او ما يماثل ذلك.

المادة 9

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بالحوافز والمكافآت واسس منحها ومقدارها .

اسأل مساعدك عن نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية