التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 20216 كانون الثاني 2014

مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه وقانون تطوير وادي الأردن :- أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها ، كما تتولى المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ب- تهدف الوزارة إلى رفع مستوى قطاع المياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته بما في ذلك مستوى جودة خدمات المياه ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- 1-تطوير سياسات قطاع المياه . 2-التخطيط الإستراتيجي لقطاع المياه ووضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك . 3-تطوير الإتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها. 4-إدارة مصادر المياه وتنظيمها ووضع الأسس اللازمة لذلك ومراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة لتشمل وضع آليات الرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول الآبار الجوفية. 5-إدارة التمويل واقتصاديات المياه . 6-إعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية