التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 20216 كانون الثاني 2014

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- مدير مكتب الوزير. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1-مساعدي الأمين العام . 2- مدير وحدة الشؤون القانونية . 3- مدير وحدة التوعية والإعلام. ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية