التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 221
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014

أ- تبقى تصاريح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملين في المنطقة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها. ب-يتم التنسيق مع وزارة العمل لغايات تزويد الهيئة بتفاصيل تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-على المؤسسات المسجلة توفيق أوضاع العاملين لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه.

الإحالة

المادة 19 من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية