التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 229
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22916 كانون الثاني 2014

يعمل البنك على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية داخل حدود الهيئة المحلية بمقتضى عقود تمويل لا تقوم على الفائدة وفقا لإحدى الصيغ التالية:- أ-عقد تمويل المشروع بالشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية والقطاع الخاص أو مع القطاع الخاص. ب-عقد تمويل المشروع بالشراكة المتناقصة مع الهيئة المحلية على أن تحل الهيئة المحلية محل البنك في ملكية المشروع تدريجيا.

الإحالة

المادة 3 من نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية