التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 229
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22916 كانون الثاني 2014

أ- يعمل البنك على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بحيث يقوم البنك بتنفيذ طلب الهيئة المحلية التي يتعاقد معها بشراء ما تطلبه منه الهيئة المحلية من شخص ثالث على أن يدخل المبيع في ملك البنك مقابل وعد الهيئة المحلية بشراء ذلك الشيء. ب-للهيئة المحلية الحق في العدول عن الشراء وفقا للصيغة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع تحملها الفرق بين الثمن المسمى وثمن البيع نتيجة امتناعها عن استكمال معاملة الشراء.

الإحالة

المادة 4 من نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية