التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2467
نُشر
16 نيسان 2014
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2467)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات ساري

رقم 42 لسنة 2014 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2467، نُشر في 16 نيسان 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية:اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات. المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية. الرئيس:رئيس …

المادة 3

ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة ادارية مرتبطة بالبلدية.

المادة 4

أ- تتولى ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس. 2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها . 3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد. 4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق الســــوق وتأجيرها ورفع هذه الاسس الى المجلس لاعتمادها. ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ب- للجنة في …

المادة 7

يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لاقراره. ج- أي …

المادة 8

يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذلك لغايات صيانة مرافق السوق …

المادة 9

أ- يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية. ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 10

تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما.

المادة 11

يتم اشغال محلات السوق ومرافقه بطريقة المزاد العلني وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية.

المادة 12

أ- 1- يحظر بيع او عرض أي منتج للبيع بالجملة الا في السوق. 2- يحظر بيع او عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق. 3- يمنع اعادة البيع داخل السوق. ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع اصناف معينة …

المادة 13

يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.

المادة 14

أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية. ب- على مدير السوق الاعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة …

المادة 15

أ- يشترط في الوكيل ان يكون اردنيا وحاصلا على رخصة مهن 0 ب-لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محلياً او مستورداً.

المادة 16

على الوكيل تزويد البائع او المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من انتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات.

المادة 17

أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار 0 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه 0 3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0 4-(8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة . 5-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع …

المادة 18

لا تسري احكام هذا النظام داخل حدود امانة عمان الكبرى .

المادة 19

يلغى نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (47) لسنة 2004 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 20

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية