نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5281، ص 2467
- نُشر
- 16 نيسان 2014
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2467)
حياة القانون
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات ساري
رقم 42 لسنة 2014 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2467، نُشر في 16 نيسان 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية:اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات. المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية. الرئيس:رئيس …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس. 2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها . 3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد. 4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق الســــوق وتأجيرها ورفع هذه الاسس الى المجلس لاعتمادها. ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ب- للجنة في …
المادة 7
يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لاقراره. ج- أي …
المادة 8
يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذلك لغايات صيانة مرافق السوق …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- 1- يحظر بيع او عرض أي منتج للبيع بالجملة الا في السوق. 2- يحظر بيع او عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق. 3- يمنع اعادة البيع داخل السوق. ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع اصناف معينة …
المادة 13
المادة 14
أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية. ب- على مدير السوق الاعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار 0 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه 0 3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0 4-(8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة . 5-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.