التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2493
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249316 نيسان 2014

أ- تلتزم الشركة عند نقل ملكية الموجودات لها بالطلب من الجهات ذات العلاقة بوضع قيد يتضمن أن هذه الموجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل الاسلامي ولا يجوز التصرف فيها كالبيع او الرهن أو الحجز أو التنفيذ عليها. ‌ب-لا يصدر المجلس موافقته على نشرة الاصدار الا بعد التثبت من وجود القيد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌ج- لا يجوز رفع القيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد موافقة المجلس في اي من الحالات التالية:- 1- عدم الموافقة على نشرة الاصدار. 2- عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية او لأي سبب آخر. 3-الاطفاء المبكر لصكوك التمويل الاسلامي. 4- التصفية الاختيارية للمشروع بين مالكي الصكوك والجهة المصدرة . 5-الاطفاء النهائي لصكوك التمويل الاسلامي. 6-أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس .

الإحالة

المادة 6 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية