التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2493
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249316 نيسان 2014

أ- على الشركة التي تدير المشروع أن تقدم إلى المجلس والمراقب والهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية ما يلي:- 1-الميزانية السنوية للشركة وحساباتها المالية الختامية مصدقة من مجلس ادارتها ومن المحاسب القانوني لها. 2- تقريرا يتضمن اعمالها وانشطتها للسنة المالية السابقة وخطة عملها في متابعة المشروع خلال السنة التالية. ب‌- على الشركة تزويد المجلس والمراقب والهيئة كل ستة اشهر بتقرير مدقق من المحاسب القانوني يبين المركز المالي للمشروع.

الإحالة

المادة 7 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية