التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2493
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249316 نيسان 2014

أ- يشترط فيمن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً فيها او من يمثله أو مديرا عاماً لها ما يلي:- 1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والاخلاق العامة. 3-ان لا يكون محكوما بالافلاس ولم يستعد اعتباره. 4-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة او ان يعمل في شركة مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها . 5-أن لا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها. ب- لا يجوز تغيير رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيها أو المدير العام في الشركة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية