التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر قيمة الأشغال بعد إنجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها أو قامت بتلزيمها ما دامت لا تزيد عن( 25%) من قيمة العطاء أو العمل. ب- إذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء أو التلزيم فتعتبر هذه الأشغال أعمالا إضافية لا تحتاج إلى تلزيم أو عطاء جديد شريطة أن لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الأعمال الإضافية هذه على( 25%) من قيمة العطاء أو التلزيم الأساسي ويشترط أخذ موافقة الجهة التي أحالت العطاء أو قامت بتلزيم العمل أصلا على أسعار الأشغال الإضافية.

الإحالة

المادة 10 من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية