الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976
أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر قيمة الأشغال بعد إنجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها أو قامت بتلزيمها ما دامت
لا تزيد عن( 25%) من قيمة العطاء أو العمل.
ب- إذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء أو التلزيم فتعتبر هذه الأشغال أعمالا إضافية
لا تحتاج إلى تلزيم أو عطاء جديد شريطة أن لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الأعمال
الإضافية هذه على( 25%) من قيمة العطاء أو التلزيم الأساسي ويشترط أخذ موافقة الجهة التي أحالت العطاء أو قامت بتلزيم
العمل أصلا على أسعار الأشغال الإضافية.