التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976

في الحالات الاستثنائية المستعجلة التي تقرر الهيئة هذه الصفة لها يتم تنفيذ الأشغال على الوجه التالي شريطة بيان الأسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات. أ-عندما تتجاوز قيمة العمل (1000) دينار ولا تزيد على (10.000) دينار يحق للوزير بتنسيب من المدير العام تلزيم العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره ،على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة. ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (10.000) دينار يحق للهيئة بتنسيب من المدير العام تلزيم العمل للمقاول أو الصانع الذي تختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة.

الإحالة

المادة 9 من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية