التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976

يجري الإعلان عن اشغال واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للإجراءات التالية: - أ- يجب الإعلان عن الأشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء على أن يوضح في الإعلان نوع الأشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط ، وبالإضافة إلى الإعلان في الصحف يجوز إرسال الدعوات إلى من ترى الدائرة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالأشغال المطلوبة. ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير بواحد منها. ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الإعلان ولا تقبل العروض التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز إرسال العروض في البريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الإعلان، وفي هذه الحالة يجب على المناقص إعلام الدائرة برقياً عن موعد ومكان إيداع العرض. د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومة وأن يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه. هـ - في الحالات المستعجلة يجوز للجنة استدراج العروض البرقية بالطريقة التي تراها مناسبة وبما يحق أهداف ومصلحة الدائرة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية