الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976
يجري الإعلان عن اشغال واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للإجراءات التالية: -
أ- يجب الإعلان عن الأشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة
عشر يوما من موعد فتح العطاء على أن يوضح في الإعلان نوع الأشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها
وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط ، وبالإضافة
إلى الإعلان في الصحف يجوز إرسال الدعوات إلى من ترى الدائرة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالأشغال المطلوبة.
ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير
بواحد منها.
ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الإعلان ولا تقبل العروض
التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز إرسال العروض في البريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الإعلان، وفي
هذه الحالة يجب على المناقص إعلام الدائرة برقياً عن موعد ومكان إيداع العرض.
د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومة وأن يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه.
هـ - في الحالات المستعجلة يجوز للجنة استدراج العروض البرقية بالطريقة التي تراها مناسبة وبما يحق أهداف ومصلحة الدائرة.