الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976
أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الإعلان لفتحه بحضور النصاب القانوني للجنة وإذا تعذر فتحه في الوقت المحدد
فيرجأ ذلك لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بقرار مسبب من اللجنة
ب- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة إليها يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب إعادة العروض
إلى أصحابها والإعلان عن العطاء مرة أخرى وللجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة
إليها بعد الإعلان الثاني.
ج- على أعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف الخاصة بها وكذلك على العينات والنماذج المرفقة بها. ولا
يجوز للجنة النظر في العروض التي وقع فيها أي خطأ كتابي أو حسابي إلا في الأحوال التي تكون معالجة ذلك الخطأ ممكنا
دون أن يلحق من جراء تصحيحه إجحاف بالمناقصين الآخرين وأن يتم التصحيح من قبل مقدمي تلك العروض قبل قبولها من اللجنة.
د- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانة حديدية.
هـ- يجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي الدائرة أو من غيرهم ولها الحق في اجراء الفحوص المخبرية
في مختبر واحد أو أكثر في المملكة أو خارجها.
و- بعد إجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة بشأن تلك العروض يحال العطاء على مقدم أقل
او أرخص الأسعار إذا كان مطابقا للمواصفات والشروط المطلوبة وللجنة أن تتجاوز هذا العطاء إذا تبين لها أن الأسعار
المقدمة فيه غير معقولة أو أنه لا يؤمن إنجاز الأشغال ضمن المدة وبالمواصفات المطلوبة.على أن تبين الأسباب التي دعتها
إلى ذلك التجاوز بصورة منفصلة عن قرار الإحالة.
ز- إذا تبين أن الأسعار المعروضة عالية أو غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة للجنة أن تعيد طرح العطاء مرة ثانية
للحصول على السعر المناسب.
ح- على سكرتير اللجنة أن يدون أسماء المناقصين وأسعار عروضهم والتفصيلات الأخرى المتعلقة بها على نماذج خاصة ، ويتم
تسجيل القرارات على هذه النماذج والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها
ط- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والأسعار قبل عرضها على اللجنة
لتوقيعها ،وعليه أن يرفع القرارات إلى المدير العام خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ توقيع أعضاء اللجنة
عليها، وعلى المدير العام ان يرفع القرارات التي تحتاج إلى موافقة الوزير خلال مدة اقصاها اسبوع اما القرارات التي
تحتاج الى موافقة الهيئة فيجب رفعها إلى الهيئة خلال مدة أقصاها أسبوع لتعرض في أول جلسة تلي ذلك.
ي- يكون سكرتير اللجنة مسؤولا شخصيا عن أية أخطاء أو نواقص أو زيادات تقع في قرارات اللجنة كما يكون مسؤولا عن تنفيذ
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وعن صندوق العطاءات ووضع العروض فيه خلال المدة المحددة لذلك.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص تدون فيه جميع قرارات اللجنة بالتسلسل وتوقع من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.
ل- يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خطيا خلال مدة أقصاها شهرا واحداً وفي حالة رفضه التبليغ فعلى
المدير العام مصادرة التأمين بقرار من اللجنة ،على أن يتم تبليغ قرارات الإحالة أما للشخص الذي أحيل عليه العطاء بالذات
أو للوكيل القانوني له او لاي شخص يعمل لديه او يقيم معه في بيته.
م- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي احيل عليه العطاء إلى أن ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم
يعاد إلى صاحبه بعد تبرئة ذمته أما التأمينات الأخرى فيعيدها إلى أصحابها مقابل تواقيعهم.
ن- بعد أن يتبلغ المتعهد قرار الإحالة يصبح هذا القرار بالإضافة الى شروط و مواصفات العطاء عقدا ملزما للطرفين وإذا
اخل المتعهد بأي من شروطه فللهيئة بتنسيب من المدير العام اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة:
1- مصادرة التأمين
2- فسخ التعهد وإنجاز الأشغال على حساب المتعهد
3- تضمين المتعهد بالتعويضات التي تراها مناسبة إلا إذا وردت عليها أحكام في العقد.
س- يحتفظ سكرتير اللجنة بجميع الأوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع إليها عند الحاجة.