التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249916 نيسان 2014

لغايات تنفيذ احكام المادة (8) من القانون تكون عقود صكوك التمويل الاسلامي على النحو التالي:- أ‌-صكوك الإجارة وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها بغرض بيع منفعتها لمالكي الصكوك واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة العين مملوكة لمالكي الصكوك. ب‌-صكوك المضاربة (المقارضة) وهي وثائق متساوية القيمة تصدر بأسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها للجهة المصدرة على اساس المضاربة ويكون عامل المضاربة هو الجهة المصدرة وأصحاب رأس المال هم مالكو الصكوك. ج- صكوك المرابحة وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة وتصبح السلعة مملوكة لمالكي الصكوك ولهم الحق في الربح المتحقق عند بيعها. د- صكوك المشاركة وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة ويصبح المشروع أو الموجودات ملكا لمالكي الصكوك في حدود حصصهم ويكون لهم الربح وفقا لذلك. هـ- صكوك السّلم وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل ثمن سلعة السّلم وتصبح هذه السلعة مملوكة لمالكي الصكوك عند تسلمها ويكون الربح وفق نسبة مشاركتهم في ثمنها. و- صكوك الاستصناع وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكا لمالكي الصكوك ويتحقق لهم الربح في هذا المصنوع بأي شكل مدر للدخل. ز- صكوك بيع حق المنفعة وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين او مالك منفعة بغرض بيع منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة اصدارها وتصبح منفعة العين مملوكة لمالكي الصكوك ويستحقون ما يتحقق من الربح نتيجة ذلك. ح- أي عقد آخر تجيزه الهيئة .

الإحالة

المادة 3 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية