الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249916 نيسان 2014
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي بعد إغلاق باب الاكتتاب سواء قبل بدء نشاط المشروع ام بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي احكام التداول في الموجودات والديون والصرف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ووفقا لما تقرره الهيئة.
ب- 1- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي التي يكون محلها موجودات او موجودات مختلطة من اعيان ومنافع وحقوق.
2- تطبق أحكام الصرف على صكوك التمويل الاسلامي التي يكون محلها او اغلبها نقودا.
3-لا يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي التي اصبح محلها او اغلبها دينا الا عن طريق حوالة الدين.