التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249916 نيسان 2014

أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي بعد إغلاق باب الاكتتاب سواء قبل بدء نشاط المشروع ام بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي احكام التداول في الموجودات والديون والصرف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ووفقا لما تقرره الهيئة. ب- 1- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي التي يكون محلها موجودات او موجودات مختلطة من اعيان ومنافع وحقوق. 2- تطبق أحكام الصرف على صكوك التمويل الاسلامي التي يكون محلها او اغلبها نقودا. 3-لا يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي التي اصبح محلها او اغلبها دينا الا عن طريق حوالة الدين.

الإحالة

المادة 4 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية