التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249916 نيسان 2014

أ- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار واي من عقود صكوك التمويل الاسلامي على نص بضمان حصة احد الأطراف في رأسمال المشروع أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن نص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان وصح الصك. ب- تضمن الجهة المصدرة قيمة صك التمويل الاسلامي في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها في نشرة الاصدار او عقد صك التمويل الاسلامي . ج‌-يجوز النص في نشرة الإصدار على وعد طرف ثالث له شخصية مستقلة عن طرفي العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسارة في المشروع محل التصكيك ويكون هذا الوعد مستقلا عن العقد ولا يؤثر في صحة العقد عدم الوفاء بهذا الالتزام. د- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويـل الاسلامي بقرار مشتــرك من المجلس والهيئة على ان يضمن ذلك في نشرة الاصدار.

الإحالة

المادة 5 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية