التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5279، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5279ص 24596 أيار 2014

الماده (12) : تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 4 250-499 ديناراً 6 500-749 دينار اً 8 750-999 ديناراً 10 1000دينار فأكثر 12

الإحالة

المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5279، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية