نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5279، ص 2459
- نُشر
- 6 أيار 2014
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5279، ص 2459)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
الماده (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون …
المادة 3
الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف الشاغرة او …
المادة 4
المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501-رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 5
المادة 6
الماده (6) : أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
الماده (9) : يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وفي الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
المادة 10
المادة 11
المادة (11) : أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية …
المادة 12
الماده (12) : تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 4 250-499 ديناراً 6 500-749 دينار اً 8 750-999 ديناراً 10 1000دينار فأكثر 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة (15) : على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها الا بموافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة . أما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.