التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5279، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5279ص 24596 أيار 2014

المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501-رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يتم استخدام اشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع الرأسمالية لمدة تقل عن سنة بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية مندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به . ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تعدها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وترفعها الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية . د- تعتبر أعمال المستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بإنتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5279، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية